السؤال انا مسلمه وبحب واحد بهائى والمفروض اننا عايزين نجوز فهل ينفع الجواب لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من البهائي لأن ؛ البهائي كافر بإجماع علماء الأمة ، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للمسلم لا يحل له أن يتزوج من البهائية لأنها مشركة وقد حرم الله سبحانه وتعالى نكاح المشركات غير الكتابيات العفيفات، ومتى ثبت هذا فلا يجوز للمسلمة أن تَبْقى في عصمة بهائي ، ولا يجوز للمسلم أن يُبقِي في عصمته بهائية بل يجب التفريق بينهما ، ويترتب على كون العقد باطلا أن من أقدم عليه إما أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا ، فمن كان جاهلا الحكم الشرعي فهذا لا إثم عليه ويثبت النسب -إن حدث وطء نتج عنه ولد- ، ولا يقام الحد ، أما من تزوج مع علمه بالتحريم فعليه الإثم ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى بلا خلاف، أما وجوب الحد وثبوت النسب ففيه خلاف بين الفقهاء والراجح أنه يقام عليه الحد ولا يثبت النسب.. يقول الشيخ عصام الشعار – الباحث الشرعي بالموقع-: معرفة حكم زواج المسلم من البهائية ، وزواج البهائي من المسلمة يتوقف على معرفة حكم البهائية؟ موقف الشرع من البهائية: انعقد إجماع الأمة على كفر البهائية ، وأنها ليست دينا ، وإنما هي وثنية تعبد من دون الله ، فلا فرق بين بهائي وبين عابد للأوثان وعابد للشيطان، ولم يبق على وجه الأرض دين سماوي يقر الإسلام أهله عليه إلا اليهودية والنصرانية ، وقد جاءت شريعة الإسلام خاتمة ومهيمنة على ما سبقها من الشرائع ، قال تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ"–المائدة: 48- ، أي أن القرآن صدق لا ريب فيه ومصدق لما بين يديه من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرَه ومَدْحَه، وأنه شهيد وحاكم على ما قبله من الكتب وأمين عليها، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل، وقد جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال –تعالى- { إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر:9]. ويمكن مطالعة هذه الفتوى لمعرفة أسباب كفر البهائية: لماذا كفر العلماء البهائيين؟ ومعرفة موقف الشرع من البهائية تقودنا إلى معرفة المسؤول عنه وتفصيل القول في المسألة على النحو التالي: أولا: حكم زواج المسلمة من البهائي: لما كانت البهائية كفرا وإلحادا فإن من ينتسب إليها لا يوصف بأنه صاحب عقيدة أو شريعة ، فعقيدتهم مخترعة وشرعتهم مبتدعة ، وأتباعها كفرة وملاحدة ، وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من بهائي، فقد انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانياً كان أو يهودياً أو غير ذلك، لقوله تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا- (البقرة:221-. وقوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً- (النساء:141.- والمسلمة التي تتزوج الكافر جعلت له عليها سبيلا بحكم الزواج والطاعة والخضوع. وفي قصة أبي طلحة مع أم سليم فيما أخرجه النسائي وصححه عن أنس - رضي الله عنه- قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت (والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر، وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم، فذلك مهري، ولا أسألك غيره فكان ذلك مهرها) .